قانون رقم 96 لسنة 1979 تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٨

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٦

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٧-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة العشرون من مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :

العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة