عنوان التشريع: قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم (١١) لسنة ١٩٧١
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٠ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٦
المادة ١
يقصد في هذا القانون بالمصطلحات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : -
١ – الوزير – وزير التربية والتعليم.
٢ – الوزارة – وزارة التربية والتعليم.
٣ – المجلس – مجلس ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية.
٤ – الادارة – ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية.
٥ – المدرسة – القسم المختص بالتدريس والتعليم من المدرسة التطبيقية الانتاجية وكل ما يلحق به من مختبرات وحقول زراعية لاغراض التعليم.
٦ – المزرعة – القسم الزراعي التطبيقي والانتاجي من المدرسة التطبيقية الانتاجية.
٧ – المدير – مدير المدرسة التطبيقية الانتاجية.
المادة ٢
١ – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة.
٢ – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون.
٣ – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس.
٤ – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.
المادة ٣
١ – تقوم المدارس باعداد اجيال تمتهن الزراعة بتبني الاهداف التالية : -
ا – تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية في كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي.
ب – توعيتهم واطلاعهم على مشاكل المجتمع الريفي وطرق واساليب معالجة هذه المشاكل وتربيتهم كاصحاب قضية وحملة رسالة هادفة.
جـ - اعدادهم اعدادا قويا ليتمكنوا من رؤية الجوانب الخيرة في الزراعة وممارستها وفق احدث الاساليب العلمية.
د – ممارسة الجانبين التعاوني والجماعي في الزراعة وادراك ابعاد التحول الاشتراكي في القطاع الزراعي.
هـ - المشاركة في المسؤولية من مختلف الفئات العاملة في المدرسة من الطلاب والمستخدمين والمعلمين والمدرسين.
٢ – لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة السابقة تاخذ الوزارة بالوسائل التالية : -
ا – فتح مدارس زراعية تطبيقية انتاجية في الامكان التي ترى الوزارة ضرورة لذلك.
ب – يلحق بهذه المدارس مساحات مناسبة من الاراضي الزراعية تمكن الطلاب من ممارسة العمل الزراعي التعاوني والجماعي وتجهز بعوامل الانتاج الزراعية الرئيسية.
حـ - تتعاون هذه المدارس مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة العامة التي تقررها الوزارة او يقرها المجلس الزراعي الاعلى بغية تحقيق الاهداف المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة.
د – تتعاون الوزارة مع المجلس الزراعي الاعلى والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في اعداد المدرسين والفنيين بما يتناسب واهداف هذه المدارس واقامة دورات تدريبية اثناء الخدمة لزيادة كفاءة التدريس والتدريب في هذه المدارس.
المادة ٤
١ – تتكون مالية المدرسة من : -
ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ.
ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها.
جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات.
٢ – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.
المادة ٥
١ – للمدرسة ميزانية خاصة بها وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابي.
٢ – تودع المدرسة اموالها في المصارف باسمها.
المادة ٦
١ – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس.
٢ – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الادارة
المادة ٧
١ – المجلس : -
ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير.
١ – وزارة الزراعة.
٢ – وزارة الاصلاح الزراعي.
٣ – وزارة الري.
٤ – الادارة المحلية.
٥ – الهيئة التعليمية.
٦ – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة.
٧ – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة.
ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب.
جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه.
د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها.
هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا.
و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير.
٢ – واجبات وصلاحيات المجلس : -
ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة.
ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية.
ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية.
د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة.
هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها.
و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة.
ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.
المادة ٨
يعين لكل مدرسة مدير ومعاونان احدهما لشؤون المدرسة والثاني لشؤون المزرعة، وعدد كاف من المدرسين والمعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بموجب الملاك المصدق.
المادة ٩
١ – يخضع جميع الموظفين والمستخدمين الى احكام قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد.
٢ – يباشر اعضاء هيئة التدريس اعمالهم في اليوم الاول من شهر ايلول.
المادة ١٠
يستفاد من مرافق وحقول المدرسة ما يلي : -
١ – تعليم وتدريب الطلاب.
٢ – تطبيق التجارب والاختبارات التابعة للدوائر المختصة.
٣ – استثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا حسب الخطة السنوية المقررة.
المادة ١١
١ – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة على الاقل وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
٢ – يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٣ – يشترط في مدرس الزراعة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في الزراعة.
٤ – يفضل تعيين خريجي الكليات الزراعية العراقية او ما يعادلها لتدريس العلوم الاساسية.
٥ – يقضي مدرس الزراعة المعين تحت التجربة فترة عمل وتدريب لمدة سنة واحدة على الاقل في مزرعة المدرسة او اي محل اخر ينسبه المجلس
٦ – يعين المعلمون المدربون والمعلمون الزراعيون من خريجي المعاهد الزراعية والصناعية على الاقل، ويفضل من كانت له خبرة عملية لا تقل عن سنتين في الفرع الذي يعين فيه.
المادة ١٢
١ – يكون المدير رئيسا لمنتسبي المدرسة كافة ويتمتع بالصلاحيات الفنية والادارية والمالية الممنوحة له من المجلس وله ان يمنح كلا او جزءا منها الى معاونيه بعد موافقة المجلس وعليه ان يرفع تقارير شهرية وسنوية الى المجلس والوزارة عن كافة شؤون المدرسة.
٢ – يكون معاون المدير لشؤون المدرسة مسؤولا امام المدير عن قيام هيئة المدرسة بواجباتها وعن سلوك الطلاب وتقدمهم العلمي والفني وعليه ان يقدم تقارير شهرية وسنوية حسب الاستمارات التي تقررها الوزارة.
٣ – يكون معاون المدير لشؤون المزرعة مسؤولا امام المدير عن كافة شؤون المزرعة وتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالتدريب والاستثمار وتوفير مستلزمات العمل ومراقبة اعمال صيانة وادامة المنشات والمكائن والالات الزراعية.
٤ – تحدد واجبات المعاونين الاخرى وواجبات الهيئة التعليمية وكافة منتسبي المدرسة بتعليمات تصدر من المدير بناء على تفويض المجلس حسبما تقتضيه الخطة السنوية ويعتبر كل منهم مسؤولا عن واجباته امامه.
المادة ١٣
١ – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : -
ا – المدير ٤ حصص نظرية
ب – المعاون ٨ حصص نظرية
جـ - المدرس ٢٠ حصة نظرية
د – المعلم المدرب ٣٠ حصة عملية
هـ - المعلم الزراعي ٣٠ حصة عملية
٢ – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي.
٣ – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة.
المزرعة
المادة ١٤
يعتمد في التدريب الزراعي العلمي على المشاريع الفردية والجماعية بارشاد المدرسين المختصين والفنيين المعنيين.
المادة ١٥
يكون للمزرعة السجلات التالية : -
١ – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج.
٢ – سجل التجارب والاختبارات.
٣ – سجل تكاليف المحاصيل.
٤ – سجل الواردات.
٥ – سجل الانواء الجوية.
٦ – سجل الحيوانات.
٧ – سجل المكائن والالات الزراعية.
٨ – سجلات اخرى.
تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة.
المدرسة
المادة ١٦
١ – تكون مدة الدراسة والتدريب في المدرسة والمزرعة ثلاث سنوات تقويمية بعد الدراسة المتوسطة ويمنح خريجوها شهادة الدراسة الاعدادية الزراعية,
٢ – تكون الدراسة في هذه المدارس مجانية وداخلية ويزود الطالب بالكتب والقرطاسية والادوات واللوازم الضرورية.
٣ – يسكن طلاب المدرسة في اقسام داخلية تلحق بالمدرسة نفسها ويعيشون فيها خلال مدة الدراسة والتدريب على نفقة المدرسة الزراعية الانتاجية.
٤ – يفصل الطالب من القسم الداخلي اذا رسب في الامتحان النهائي سنة واحدة ويستثنى من ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية ويجوز للطالب الراسب الذي يعيد السنة في صفه ان يعيش في القسم الداخلي على نفقته الخاصة لتلك السنة.
٥ – يدار القسم الداخلي وفق تعليمات خاصة صادرة من الجهات المختصة بالوزارة.
المادة ١٧
ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس.
جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : -
١ – الخريجون.
٢ – المزارعون الفلاحون.
٣ – العمال الزراعيون.
٤ – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي.
د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية.
هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها.
و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة.
ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم.
قبول الطلاب
المادة ١٨
١ – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : -
ا – ان يكون عراقي الجنسية.
ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها.
جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي.
د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة.
٢ – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.
المادة ١٩
ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين.
ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : -
١ – معدل الدرجات.
٢ – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج.
٣ – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.
المادة ٢٠
١ – يرتبط الطالب المقبول في المدرسة بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة والتدريب في المزرعة بانتظام وباستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها.
٢ – تقرر الوزارة مبلغ الكفالة المناسب.
العطلات
المادة ٢١
١ – تعطل الدراسة في المدرسة خلال الاعياد والعطل الرسمية.
٢ – للمدير منح الطالب اجازة اعتيادية لا يتجاوز مجموعها العشرين يوما في كل سنة على ان لا تتعارض واعماله في المزرعة.
الهيئة التعليمية واللجان المدرسية
المادة ٢٢
تشكل في كل مدرسة هيئة للمدرسين والمعلمين اللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها : -
١ – الهيئة التعليمية – تتالف من جميع المدرسين والمعلمين وتجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها بموجب الخطة العامة التي يضعها المجلس والنظر في القضايا التي تحال اليها من اللجان او المدير ويدعو المدير الهيئة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر نصابه كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلا تسجل فيه وقائع جلسات هذه الهيئة ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون وترفع صورة منه الى المجلس.
٢ – لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه لشؤون المدرسة واثنين من المدرسين تنتخبهما الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحيتها واختصاصها الى الهيئة التعليمية.
٣ – لجنة المبايعات – تتالف من المحاسب واثنين من المدرسين يرشحهم المدير وتقرهم الهيئة التعليمية وتقوم بتنظيم عمليات البيع والشراء واعداد السجلات الاصولية والتوقيع على كافة المستندات وفق الاصول المالية المرعية.
٤ – لجنة النشاط المدرسي - تتالف من معاون المدير لشؤون المدرسة وبعض اعضاء الهيئة التعليمية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة ويشرف على كل واحدة منها احد المدرسين تستهدف تنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني والنشاط المدرسي والتوجيه القومي والوطني وتنمية المواهب والقابليات الكامنة في الطلاب.
٥ – لجنة الارزاق – تتالف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب وللجنة ان تقوم بفحص الارزاق للتاكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها، ورفض تسلم ما يخالف الشروط ومراقبة استعمالها وحسن توزيعها.
٦ – لجنة الامتحانات – ١ – تتالف لجنة رئيسية من المدير ومعاونه واحد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعتماد نتائجها بعد تسجيلها في السجلات الخاصة.
٢ – تتالف لجان فرعية لمختلف المواضيع او المجموعات من المواضيع لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية.
٧ – ترفع كافة اللجان تقارير سنوية عن اعمالها وفعالياتها الى ادارة المدرسة.
الاختبارات والامتحانات
المادة ٢٣
تحدد الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي الخطوط العامة للاختبارات : -
١ – الاختبارات الصفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهيا او تحريريا حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل عن اختبار تحريري واحد في الفصل الواحد قبل وبعد امتحان نصف السنة.
٢ – الاختبارات العملية التي يجريها في المختبرات والحقول.
٣ – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجري في شهر كانون الثاني ولا تزيد مدتها على اسبوع واحد.
٤ – امتحانات الدور الاول وتكون نظرية وعملية وتبدا في السبت الثالث من شهر مايس على ان تتم خلال اسبوعين.
٥ – امتحانات الدور الثاني – وتبدا في الاسبوع الثاني من ايلول على ان لا تتجاوز العشرة ايام.
المادة ٢٤
١ – تكون درجة النجاح الصغرى للدروس المهنية الفنية والتدريب العملي ستين من المائة وخمسين من المائة لما تبقى من الدروس غير المهنية.
٢ – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدروس العملية الزراعية خمسين بالمائة من الدرجة النهائية لكل موضوع من المواضيع الزراعية.
٣ – لا يعد الطالب ناجحا من صفه ما لم يحصل على درجات النجاح المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة وعلى معدل عام قدره ستون من المائة.
المادة ٢٥
تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان اخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية : -
١ – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية.
٢ – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول.
٣ – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي.
٤ – يجمع المعدل السنوي مع درجات اخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية.
المادة ٢٦
يعتبر الطالب مكملا في الحالات الاتية : -
١ – اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على ستين من المائة من المجموع وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني لدرس واحد او اكثر.
٢ – اذا رسب الطالب في درس واحد او درسين وكان المعدل لدروسه الاخرى ستين من المائة، وعلى الطالب في هذه الحالة ان يعيد في الدور الثاني امتحانه في الدرس او الدرسين اللذين رسب فيهما.
٣ – اذا رسب الطالب في درس وكان معدل دروسه الاخرى اقل من ستين من المائة يتحتم عليه في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في ذلك الدرس وله ان يختار موضوعا اخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني.
المادة ٢٧
يعتبر الطالب راسبا في صفه في الحالات التالية : -
١ – اذا لم يحصل على ستين من المائة في الدروس العملية مهما كانت درجاته في الدروس الاخرى.
٢ – اذا رسب في درسين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من ستين من المائة او اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر.
٣ – اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد او في المجموع وحده.
٤ – اذا كان مكملا وغاب في موعد امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد مهما كان سبب انقطاعه عن الامتحان.
٥ – لا يعتبر الطالب متخرجا اذا لم يشارك في اعمال المزرعة ومشاريعها بنجاح تقدره الهيئة التعليمية.
المادة ٢٨
يفصل الطالب من المدرس اذا رسب سنتين متواليتين في صفه الا اذا كان رسوبه في احداهما متاتيا عن التغيب بسبب المرض مؤيدا بتقرير طبي من جهة رسمية تعترف بها الوزارة.
الانضباط
المادة ٢٩
يكون النظام والانضباط في المدارس المهنية ذاتيان مستندا على شعور الطلبة بالمسؤولية في ادارة انفسهم وتوجيه سلوكهم وفقا للصفات الخلقية الرفيعة والروحية الطيبة وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يكونوا قدوة صالحة للطلاب في تصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها ويقدموا النصح والارشاد لخلق جو صالح يتصف بالتعاون والتضامن والجد في العمل. ينظم بتعليمات خاصة من مديرية التعليم المهني العامة.
المادة ٣٠
الاعتناء باثاث المدارس الزراعية الانتاجية والاتها ومعداتها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.
المادة ٣١
تعتبر درجة السلوك لكل طالب ١٠٠ مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة.
المادة ٣٢
١ – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه ١٥ خمس عشرة درجة من سلوكه.
٢ – اذا غش الطالب في اي درس عملي او نظري خلال امتحانات الدور الاول او الثاني يعتبر راسبا في جميع الدروس.
المادة ٣٣
توقع العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا القانون : -
١ – التنبيه – ويخصم درجتان من درجة سلوك الطالب.
٢ – الحرمان من الامتيازات – ويخصم ثلاث درجات من درجة سلوك الطالب.
٣ – الانذار – ويخصم خمس درجات من سلوك الطالب عنه.
٤ – التوبيخ المسجل – ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه.
٥ – التكدير العلني – يخصم خمس عشرة درجة من درجة سلوك الطالب عنه.
٦ – الاخراج المؤقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجات سلوك الطالب.
٧ – الفصل لما تبقى من السنة.
٨ – الفصل النهائي.
المادة ٣٤
١ – للمدير ان يوقع احدى العقوبات الواردة في الفقرات ١ و٢ و٣ و٤ من المادة الثالثة والثلاثين بناء على طلب احد المدرسين او المعلمين.
٢ – للجنة الانضباطية ان توقع احدى العقوبات الست الاولى الواردة في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك.
٣ – وللهيئة التعليمية ان توقع ايا من العقوبات المذكورة عدا عقوبة الفصل التي يجب ان تقترن بمصادقة المجلس.
المادة ٣٥
توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : -
١ – اذا اقترف جريمة اخلاقية.
٢ – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية.
٣ – اذا حمل السلاح داخل المدرسة.
٤ – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال.
٥ – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة ٣٦
يعاد النظر في امر قبول الطالب المفصول نهائيا عند تقديمه عريضة بعد مرور سنة تقويمية على الفصل وبعد ان توصي المدرسة بما يقتضي تنظر في الامر الهيئة التعليمية فيقرر على ضوء التعهدات التي يقدمها رفض طلبه او عودته الى المدرسة وفي حالة عودته يعاد الى غير مدرسته.
المادة ٣٧
تعتبر درجة الدوام الكامل مائة ١٠٠ في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم او ليلة يتغيب فيها الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون ٥١ درجة فاكثر، على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات فما فوق ويستفسر منه عن اسباب الغياب ولا يجوز اشتراك الطالب في امتحان الدور الاول اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين ٤٥ يوما مهما كانت الاعذار.
المادة ٣٨
يمنع الطالب عن الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد، ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريرا رسميا مصدقا من طبابة صحة الطلاب يؤيد شفاءه.
المادة ٣٩
١ – تؤسس في كل مدرسة جمعية زراعية متعددة الاغراض لتشجيع الطلاب على ممارسة عمليات الانتاج والتسويق والاعمال التعاونية الاخرى وفق تعليمات تصدرها الوزارة.
٢ – يكون طلاب الصف المنتهي ومن يرغب من اعضاء الهيئة التعليمية اعضاءا في الجمعية فقط.
٣ – تخصص قطعة ارض مناسبة للجمعية الزراعية كما يسمح لها باستعمال مرافق المدرسة الانتاجية الضرورية لتحقيق اغراضها الواردة في الفقرة ١ اعلاه.
المادة ٤٠
١ – يتم التوصل الى الربح الصافي من العمليات الانتاجية التي تقوم بها الجمعية الزراعية بطرح تكاليف الانتاج المباشر من مواد اولية وتجهيزات واجور مكائن وعمال غير ذلك من مجموع الواردات المتاتية من بيع الانتاج.
٢ - يقسم الربح الصافي المتاتي من :
ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :
اولا – ٧٥% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.
ثانيا – ١٥% خمس عشرة من المائة للطلاب.
ثالثا – ١٠% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.
ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :
اولا – ٥٠% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.
ثانيا – ٥٠% خمسون من المائة للطالب.(١)
المادة ٤١
يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.
المادة ٤٢
يحدد مجلس الادارة اجور وقواعد استعمال السيارات العائدة للمدرسة والمزرعة لتامين الخدمات الضرورية للعاملين في هذه المدارس.
المادة ٤٣
تستمر خدمات منتسبي المدارس الزراعية الانتاجية المشمولين باحكام الفقرة ٢ من المادة ٢ من هذا القانون حسب الانظمة والقوانين النافذة.
المادة ٤٤
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت.
المادة ٤٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
١- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١، رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ٠٣-٠٣-١٩٧٣ حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة (٢):
٢ – يقسم الربح الصافي المتاتي من مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب التالية : -
الطلاب ٥٠%
الهيئة التعليمية ١٠%
عائد المدرسة ٤٠%