عنوان التشريع: قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٧
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٨
تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٩٤ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٧) في ١٩٩٧/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تستحدث مدارس ثانوية مهنية مسائية ترتبط بمكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتشرف عليها الشعب الحزبية في مناطقها وتكون الدراسة فيها مجانا .
المادة ٢
تتمتع المدرسة الثانوية المهنية المسائية بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها موازنة خاصة تمول من مكتب امانة سر القطر.
المادة ٣
يدير المدرسة مجلس ادارة برئاسة من تختاره قيادة الشعبة في المنطقة التي تقع فيها المدرسة وعضوية عدد من الاعضاء من بينهم مدير المدرسة . ويحدد عدد اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم وصلاحياته والتصويب فيه بنظام.
المادة ٤
يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.(١)
المادة ٥
١ – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة.
٢ – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.(٢)
المادة ٦
١- يشترط في من يقبل في المدرسة :
ا- ان لا يكون ملتحقا بالخدمة
ب- ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما .
٢- يؤجل الطالب المقبول في المدرسة من الخدمة العسكرية طيلة مدة استمراره في الدراسة .
المادة ٧
يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.(٣)
المادة ٨
يمنح خريج المدرسة شهادة تعادل الشهادة التي تمنح للخريجين في المدارس النظامية المماثلة ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملوها .
المادة ٩
يقبل الخمسة الاوائل في كل فرع من فروع الدراسة الاعدادية في هذه المدارس في الكليات التقنية ويقبل من عداهم في المعاهد الفنية وفق خطة القبول المركزي التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة ١٠
١- تطبق على منتسبي هذه المدارس من هيئات تدريسية ومدربين واداريين قواعد خدمة خاصة تصدر بنظام .
٢- تطبق على الهيئات التدريسية في هذه المدارس احكام التشريعات الخاصة بالهيئات التدريسية في وزارة التربية في ما لم يرد فيه نص في قواعد الخدمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة .
المادة ١١
تخضع المدارس من حيث الرقابة والمتابعة والامتحانات المركزية والعامة لاشراف وزارة التربية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة ١٢
تنظم بتعليمات العلاقة بين المدرسة الثانوية المهنية المسائية وبين المدرسة او المركز او المعهد الذي تشغل بنايته من حيث استخدام البناية والاجهزة والالات والمكائن والموجودات الاخرى على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة ١٣
تتكون الموازنة الخاصة بالمدرسة من الموارد الاتية :
١- ما يخصص لها من مكتب امانة سر القطر
٢- المنح التي تقدمها الدولة .
٣- الهبات والتبرعات سواء اكانت بالمال ام بالجهد
المادة ١٤
تخضع حسابات المدارس لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة ١٥
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٦
يصدر مكتب امانة سر القطر تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اتاحة الفرصة للطلبة الذين لم تمكنهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من مواصلة دراستهم واكمالها، وبغية اعداد هؤلاء الشباب علميا وتربويا وتاهيلهم وتدريبهم على المهن التي تيسر لهم سبل الحياة الحرة الكريمة وتحصينهم اجتماعيا وتربويا وسياسيا كي يكونوا اعضاء نافعين في المجتمع ومنتجين وبغية توفير ملاكات وسطى متخصصة ولان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الذي يؤدي الدور الاساسي في التوعية والتحصين في المجتمع فقد ارتؤي تكليفه يهزه المهمة خاصة وان هذه الصيغة تتطلب اساليب ادارية ومالية مرنة لا تتوفر في المؤسسات الرسمية.
ومن اجل تحقيق هذه الاهداف . .
شرع هذا القانون . .
الهوامش
(١) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢
النص القديم للمادة ٤
يقبل في المدرسة كل حسب مرحلته :
١ - الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم والمرقنة قيودهم بمن فيهم الراسبون والمرقنة قيودهم في العامين الدراسيين ١٩٩٥ -١٩٩٦ و١٩٩٦ -١٩٩٧
٢ - من تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا المرحلة الدراسية في العامين الدراسيين ١٩٩٥ -١٩٩٦ و ١٩٩٦ -١٩٩٧
(٢) - عدلت المادة رقم ٥ بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢
النص القديم للمادة ٥
يقبل في المدرسة، عدا المنصوص عليهم في المادة ٤ من هذا القانون، من لم يتجاوز الحادية والعشرين من العمر في الدراسة المتوسطة، ومن لم يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر في الدراسة الاعدادية .
(٣) - عدلت المادة رقم ٧ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢
النص القديم للمادة ٧
يرقن قيد الطالب في المدرسة اذا رسب في الصف الاول من الدراسة المتوسطة ان في الصف الاول من الدراسة الاعدادية.