قانون رقم 151 لسنة 1976 الغاء صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 المعدل | 3

عنوان التشريع: قانون الغاء صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٩ المعدل

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥١

تاريخ التشريع    ٢٧-١١-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يلغى  قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (٥٨) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته، وتحل وزارة المالية محل صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه كافة .

المادة ٢

تؤول جميع موجودات الصندوق بعد تصفيتها، الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا لحساب التوقيفات التقاعدية .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

اولت حكومة الثورة اهتمامها ورعايتها للمعلم الاهلي، فشرعت  قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (٥٨) لسنة ١٩٦٩ لتوفير العيش الكريم له ولضمان مستقبله .

وبعد الغاء اجازات المدارس الاهلية وتحويل منتسبيها الى ملاكات الدولة الرسمية وخضوعهم لقانون التقاعد المدني انتفت الحاجة لوجود هذا الصندوق، وبغية الغائه وتصفية موجوداته .

فقد شرع هذا القانون .