قانون رقم 20 لسنة 2006 التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( 49 ) لسنة 2001 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٠

تاريخ التشريع      ٠٧-٠٣-٢٠٠٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناءا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ – ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من  قانون ادارة الدولة .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يلغى نص المادة ( ٦ ) من قانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١ ويحل محله ما يأتي : -

 المادة ـ ٦ ـ

 يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                غازي عجيل الياور               عادل عبد المهدي                جلال طالباني

              نائب رئيس الجمهورية          نائب رئيس الجمهورية           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية رعاية الطالب المقبول في مدرسة الموهوبين باسناده ماليا من خلال تخصيص مخصصات جيب واطعام كل شهر شرع هذا القانون .