عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ١٠-٠٣-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
قرار رقم ١٨٦
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التربية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣ - ٣ - ١٩٧٣.
اصدر القانون الاتي :
المادة ١
تلغى الفقرة ٢ من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١، ويحل محلها ما ياتي :
٢ - يقسم الربح الصافي المتاتي من :
ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :
اولا – ٧٥% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.
ثانيا – ١٥% خمس عشرة من المائة للطلاب.
ثالثا – ١٠% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.
ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :
اولا – ٥٠% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.
ثانيا – ٥٠% خمسون من المائة للطالب.
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ احكامه.
رئيس مجلس قيادة الثورة
احمد حسن البكر
الاسباب الموجبة
تتجه سياسة حكومة الثورة الى الاعتماد على توفير العمل ووفرة مردودة وزيادة انتاجيته، كما وتتجه سياستها التربوية في تطوير التعليم المهني بصورة عامة الى الاعتماد على جعل العمل المنتج ركيزة من ركائز التعليم وترسيخ الكفاية الانتاجية محتوى واسلوبا، وتمكين الطلاب من استيعاب المباديء التي يقوم عليها الانتاج وتطبيقها، وان حصول الجمعيات في المدارس الزراعية على نسبة اكبر من مردود الانتاج ومحاصيله سيجعل تلك المدارس مكتفية ذاتيا قادرة على تمويل نفسها بنفسها في المستقبل، ويرسخ مبادئ الانتاج واساليبه من ناحية، ويمكن المدارس نفسها من استثمار ذلك المردود لزيادة الانتاج من ناحية ثانية، ولتامين ذلك شرع هذا القانون.