عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب (٢٨) لسنة ١٩٩٧
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة , و استنادا الى احكام المادة الثالثة و الخمسين من الدستور
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة ٤ من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم بـ ٢٨ لسنة ١٩٩٧ ويحل محـله ما ياتـي :
المادة – ٤ –
يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.
المادة ٢
يلغى نص المادة ٥ من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – ٥ –
١ – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة.
٢ – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.
المادة ٣
يلغى نص المادة ٧ من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -٧-
يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤٢٣هـ الموافق لليوم السابع من شهر تموز لسنة ٢٠٠٢م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تعميق تجربة المدارس الثانوية المهنية المسائية المستحدثة بموجب قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب(٢٨) لسنة ١٩٩٧ التي تشرف عليها شعب حزب البعث العربي الاشتراكي , وأوضع أحكام تضمن انتظام الدوام فيها و تحديد العمر الذي ينتهي عنده تأجيل طلبة هذه المدارس من الخدمة العسكرية و حثهم على المثابرة في الدراسة .
شرع هذا القانون