المادة 11

معرف المادة: 51822

رقم المادة : 2926

المادة 11 تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ آخر اشعار مكتوب، الذي يعلم بموجبه احد الطرفين الطرف اﻻخر وعبر القنوات الدبلوماسية، قد اكمل جميع الاجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ. تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يبلغ احد الطرفين الطرف اﻻخر كتابة عن نيته بانهائها قبل مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من انتهاء المدة ذات الصلة .