المـــــادة4

معرف المادة: 51815

رقم المادة : 2926

المـــــادة4 يقوم الطرفان، خلال (30) ثلاثين يوماً بعد توقيع هذه الاتفاقية وعبر القنوات الدبلوماسية بتبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات المتعلقة باجراءات استخدامها. يقوم الطرفان كذلك باعلام احدهما الاخر باية تغييرات تتعلق بجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية واجراءات استخدامها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل دخول التغييرات المعنية حيز النفاذ.