المـــــادة 1 يجوز لمواطنو الطرفين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة والخاصة النافذة الدخول الى اقليم الطرف الاخر ومغادرته او العبور خلاله او الاقامة فيه دون الحصول على سمة الدخول لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما لكل مدة ال(180) مئة وثمانون يوما من تاريخ الدخول.