المادة 17
1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31/ كانون الاول/ ديسمبر/ 1980 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.