المادة 17

معرف المادة: 51789

رقم المادة : 2924

المادة 17 1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31/ كانون الاول/ ديسمبر/ 1980 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.