المادة 12
بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب(5) أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن ، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة ، وفقا للاتفاقيات المذكورة ، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن ، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها ، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الأول لعام 1977 (6)، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية ، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.