المادة 11
1- تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه الإجراءات.
2- لا تمس أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.