المادة 10
1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 مدرجة ، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
2- إذا ما تلقت دولة طرف ، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لاترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1. وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3- تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها, رهنا بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب.
4- لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 كما لوأنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب ، بل أيضا في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 .