المادة 9
1- لا تسلم أية دولة طرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة ، وفقا لهذه الاتفاقية, إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد :
(أ) بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي ؛
(ب) وان وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر ؛
"1" بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ؛
"2" أو بسبب عدم امكان الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية.
2- بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.