المادة 8

معرف المادة: 51780

رقم المادة : 2924

المادة 8 1- على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، إذا لم تقم بتسليمه ، أن تعرض الأمر دون أي استثناء كائنا ما كان ، وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة. 2- تضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، في جميع مراحل تلك الإجراءات ، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجودا في إقليمها.