المادة -11- أولاً ً: تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة طبقاً للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يعلم الطرف الآخر بحصول المصادقة على الاتفاقية .
ثانياً : مدة هذه الإتفاقية خمس سنوات من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لكل خمس سنوات مالم يتقدم أي من الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية بإشعار تحريري لإنهائها قبل مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها .
ثالثاً : لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهاء سريانها على الحقوق والإلتزامات المترتبة عنها قبل تأريخ إنهائها او إنتهاء سريانها .