المادة -10-

معرف المادة: 51769

رقم المادة : 2922

المادة -10- يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للمادة (11) من هذه الاتفاقية وأن أي تعديل في أحكام هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقية قبل تأريخ نفاذ التعديل .