المادة -9-

معرف المادة: 51768

رقم المادة : 2922

المادة -9- أولاً : يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى وزاري تتولى متابعة التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وإيجاد السبل اللازمة لتطوير هذا التعاون بالإضافة الى متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . ثانياً : تعقد اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب في بغداد وباكو في الأوقات التي يحددها الطرفان .