المادة-8- يعمل الطرفان على تشجيع وتوسيع التعاون في مجالات التربية والتعليم العالي والثقافة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات التربوية والعلمية والإعلامية والثقافية والرياضية والسياحية واتخاذ الاجراءات الضرورية لعقد الاتفاقات في المجالات المبينة أعلاه من قبل الجهات ذات العلاقة البلدين .