المادة -5- أولاً: يعمل الطرفان على تسهيل المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة وتأسيس المراكز التجارية في أي من البلدين وبما يخدم تطور علاقاتهما التجارية .
ثانياً: يسمح الطرفان بدخول السلع والمواد التي تتطلبها مشاركة أي منهما في المعارض الدولية والمتخصصة وكذلك المراكز التجارية على أن يكون دخول السلع مؤقتاً ويعاد تصديرها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .