المادة -4-

معرف المادة: 51763

رقم المادة : 2922

المادة -4- تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بأية عملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة في كلا البلدين ولا يمنع من اعتماد اساليب أخرى للتسديد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .