المادة – 20 –

معرف المادة: 51753

رقم المادة : 2920

المادة – 20 – نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو . ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.