المادة – 19 – التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
تكون هذه المعاهدة ملزمة:
(أ)للأطراف العشرين المؤهلة المشار إليها في المادة 18، اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز النفاذ،
(ب)ولكل طرف مؤهل آخر مشار إليه في المادة 15، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.