المادة الثالثة والعشرون :

معرف المادة: 51727

رقم المادة : 2918

المادة الثالثة والعشرون : يكون سريان الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن للأطراف أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في شأنها بإخطار كتابي غالى الأمين العام على إلا يصبح الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تبليغه بهذا الإخطار .