المادة التاسعة عشر :

معرف المادة: 51723

رقم المادة : 2918

المادة التاسعة عشر : تظل الاتفاقية نافذة المفعول في حالة حدوث أي نزاعات من أي نوع بين الأطراف المتعاقدة . ويصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو تمثيل من أي نوع آخر بين الدول المعنية .