المادة الرابعة :
تسعى الأطراف المتعاقدة إلى تقديم الحوافز والتيسيرات المختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع استثمارها في أقاليمها كالحوافز التجارية والجمركية والمالية والضريبية والنقدية خاصة خلال السنوات الأولى لمشروعات الاستثمار وذلك طبقا لقوانين ولوائح وأولويات الدولة المضيفة .