المادة VII
الإيداع والتسجيل
( 1 ) تودع الاتفاقية لدى الأمين العام الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها إلى الدول.
( 2 ) وبمجرد نفاذ الاتفاقية، يرسل الأمين العام نصها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر تماشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.