المادة VI
الانسحاب
(1)يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف.
(2 ) ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام الذي يعلم الدول بأي صك انسحاب وارد وتاريخ تلقيه وكذلك تاريخ نفاذه.
(3 ) ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.