المادة IV

معرف المادة: 51698

رقم المادة : 2917

المادة IV التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام (1)يظل باب الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة اعتبارا من 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 وحتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 1980، ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. وبمقدور الدول أن تغدو أطرافا في الاتفاقية عن طريق: (أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو (ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو (ج) الانضمام. (2) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام. (3)يخطر الأمين العام الدول بأي توقيع أو إيداع لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك الإيداع.