المادة II
المعاهدات الأخرى وتفسيرها
( 1 ) ليس هناك في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (XXV) 2750ولا بالمطالبات والآراء القانونية الحالية والمقبلة لأية دولة بشان قانون البحار حاضرا أو مستقبلا، ولا بطبيعة ومدى ولاية الدولية الساحلية ودولة العلم .
(2 ) لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يخل بالتزامات أو حقوق السفن التي تنص عليها الصكوك الدولية الأخرى.