المادة المادة 32
1 ـ يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار مكتوب يوجه الى المدير العام .
2 ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار , ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب .
3 ـ لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية .