المادة المادة 31
1 ـ يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديلات عليها, بموجب رسالة مكتوبة توجهها الى المدير العام , ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. واذا وردت في غضون ستة اشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود ايجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الاقل , فأن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الاطراف لمناقشته والنظر في اعتماده .
2 ـ تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.
3 ـ متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية ,فانها تخضع لتصديق الدول الاطراف او قبولها او موافقتها او انضمامها.
4 ـ تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا ً بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه او قبوله او الموافقة عليه او الانضمام اليه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام.
5 ـ تعتبر كل الدول او الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة , ما لم تعرب عن نية مختلفة :
(أ)أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة ,
(ب)أطرافاً في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.