المادة المادة 18
1 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها , والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية .
2 ـ تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , الذي تم ضبطه بموجب هذه الاتفاقية وتتخذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة عليه .
3 ـ تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه .
4 ـ تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه , ان يكون التصرف فيه من اجل الصالح العام , مع مراعاة ضرورة صونه واجراء بحوث بشأنه , وضرورة اعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من المجموعات ,وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولاغراض التعليم , وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.