المادة المادة 17
1 ـ تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
2 ـ يجب ان تكون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية , والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها , وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة .
3 ـ تتعاون دول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة .