المادة 15

معرف المادة: 51670

رقم المادة : 2909

المادة المادة 15 تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها , بما في ذلك موانيها البحرية , وكذلك الجزر المصطنعة , والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها او سلطتها الخالصة , لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .