المادة المادة 15
تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها , بما في ذلك موانيها البحرية , وكذلك الجزر المصطنعة , والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها او سلطتها الخالصة , لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .