المادة 17
1 – يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليه. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين بمقتضى هذا بوصفه جهة الإيداع .
2 – يجوز لأي دولة لم تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع.
3 – يكون للتصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه من جانب أي دولة غير طرف في الاتفاقية أثر التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى (اتفاقية طوكيو) بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام 2014 .