المادة 12

معرف المادة: 51595

رقم المادة : 2910

المادة 12 يستعاض عن المادة 17 من الاتفاقية بما يلي : المادة 17 1 - عند اتخاذ أي تدابير لإجراء التحقيق أو إلقاء القبض أو ممارسة الاختصاص القضائي بشكل آخر فيما يرتبط بأي جريمة ترتكب على متن إحدى الطائرات، على الدول المتعاقدة أن تولي الاعتبار الواجب للسلامة والمصالح الأخرى للملاحة الجوية وان تتصرف بحيث تتفادى أي تأخير غير ضروري بالنسبة للطائرة أو الركاب أو الطاقم أو البضائع . 2 – تتصرف كل دولة متعاقدة عند الوفاء بالتزاماتها، أو ممارستها لسلطة تقديرية مخولة لها بموجب الاتفاقية، وفقا لالتزامات ومسؤوليات الدول بمقتضى القانون الدولي . وفي هذا الصدد، تولي كل دولة متعاقدة اعتبارا خاصا لمبادئ مراعاة الأصول القانونية والمعاملة المنصفة .