المادة 11
يستعاض عن الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية بما يلي :
المادة 16
1 – لأغراض تسليم الأشخاص بين الدول المتعاقدة، تعتبر الجرائم المرتكبة على متن الطائرات كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أراضي الدول المتعاقدة التي يتوجب عليها أن تقيم اختصاصها القضائي وفقا للفقرتين 2 و2 مكرر من المادة 3 .