المادة 11

معرف المادة: 51594

رقم المادة : 2910

المادة 11 يستعاض عن الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية بما يلي : المادة 16 1 – لأغراض تسليم الأشخاص بين الدول المتعاقدة، تعتبر الجرائم المرتكبة على متن الطائرات كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أراضي الدول المتعاقدة التي يتوجب عليها أن تقيم اختصاصها القضائي وفقا للفقرتين 2 و2 مكرر من المادة 3 .