المادة 10
يضاف ما يلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من الاتفاقية :
المادة 15 مكرر
1 – تشجع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابير ما قد يكون ضروريا لبدء إجراءات جنائية أو إدارية أو أي أشكال أخرى من الإجراءات القانونية الملائمة ضد أي شخص يرتكب على متن طائرة جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة 1 من المادة 1، وخاصة:
أ) الاعتداء البدني أو التهديد بارتكاب مثل هذا الاعتداء على احد أعضاء الطاقم،
ب) أو رفض اتباع تعليمات قانونية أعطاها قائد الطائرة أو أعطيت بالنيابة عنه لغرض حماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها .
2 – ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق كل دولة متعاقدة في أن تسن أو تبقى في تشريعاتها الوطنية تدابير ملائمة للمعاقبة على الأفعال غير المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على متن الطائرة .