المادة 8
يستعاض عن المادة 9 من الاتفاقية بما يلي :
المادة9
1 – يجوز لقائد الطائرة متى توفرت لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد بان شخصا على متن الطائرة قد ارتكب فعلا يشكل، في رأيه،جريمة جسيمة، أن يسلم ذلك الشخص للسلطات المختصة في أي دولة متعاقدة تهبط الطائرة في إقليمها .
2 – يقوم قائد الطائرة في اقرب وقت ممكن عمليا وإذا أمكن قبل هبوط الطائرة في أراضي دولة متعاقدة وعلى متنها شخص ينوي قائد الطائرة أن يسلمه وفقا لأحكام الفقرة السابقة،بإخطار سلطات تلك الدول بنيته تسليم ذلك الشخص وبالأسباب التي دعت لذلك .
3- يزود قائد الطائرة السلطات التي يسلم مرتكب الجريمة المشتبه فيه إليها وفقا لأحكام هذه المادة بالأدلة والمعلومات التي تكون في حوزته على نحو مشروع .