المادة 7

معرف المادة: 51590

رقم المادة : 2910

المادة 7 يستعاض عن المادة 6 من الاتفاقية بما يلي : المادة 6 1 – يجوز لقائد الطائرة عندما تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد أن شخصا ارتكب، أو على وشك أن يرتكب، على متن الطائرة، جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة 1 من المادة الأولى، أن يفرض على مثل هذا الشخص تدابير معقولة بما فيها تقييد الحركة تكون ضرورية لما يلي : أ‌) لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها، ب‌) أو لحفظ حسن النظام والانضباط على متن الطائرة، ج) أو لتمكينه من تسليم ذلك الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله طبقا لأحكام هذا الباب . 2 – يجوز لقائد الطائرة أن يطلب قيام أعضاء آخرين من طاقمها أو أن يصرح لهم بمساعدته في تقييد حركة أي شخص يكون له الحق في تقييد حركته، ويجوز له أن يطلب المساعدة من حراس الأمن على متن الطائرة أو الركاب او ان يصرح لهم بتقديمها دونما إلزام في ذلك .كما يجوز لأي من أعضاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم، بدون ذلك التصريح، باتخاذ إجراءات وقائية معقولة عندما تتوافر لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد أن ذلك الإجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فورية لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها . 3 – يجوز لحارس الأمن المعين على متن الطائرة بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول المتعاقدة المعنية أن يتخذ تدابير وقائية معقولة بدون تصريح عندما تتوافر لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد أن ذلك الإجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فورية لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص على متنها من فعل من أفعال التدخل غير المشروع،وكذلك من ارتكاب جرائم خطيرة إذا كان الاتفاق أو الترتيب يسمحا بذلك . 4– ليس في هذه الاتفاقية ما ينشئ التزاما على دولة متعاقدة بوضع برنامج خاص بحراس الأمن على متن الطائرة أو إبرام اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يسمح لحراس الأمن الأجانب على متن الطائرة بالعمل داخل أراضيها.