المادة 4

معرف المادة: 51587

رقم المادة : 2910

المادة 4 يستعاض عن المادة 3 من الاتفاقية بما يلي : المادة 3 1 – يكون لدولة تسجيل الطائرة أهلية ممارسة الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي ترتكب على متن تلك الطائرة . 1مكرر – تتمتع الدولة أيضا بصلاحية ممارسة اختصاصها القضائي على الأفعال أو الجرائم المرتكبة على متن الطائرة : أ‌) بصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة أو يرتكب على متنها الفعل في إقليمها والشخص الذي يدعى ارتكابه للجريمة أو للفعل لايزال على متنها، ب‌) بصفتها دولة المشغل،عندما ترتكب الجريمة أو يرتكب الفعل على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلك الدولة أو،إذا لم يكن للمستأجر هذا المقر الرئيسي ، يكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة . 2 – تتخذ كل دولة متعاقدة ما يلزم من التدابير لإقامة اختصاصها القضائي بوصفها دولة التسجيل على الجرائم المرتكبة على متن الطائرات المسجلة في تلك الدولة . 2مكرر – تتخذ كل دولة متعاقدة أيضا ما يلزم من التدابير لإقامة اختصاصها القضائي على الجرائم المرتكبة على متن الطائرات في الحالات التالية : أ‌) بصفتها دولة الهبوط،عندما: 1) تكون النقطة الأخيرة للإقلاع أو نقطة الهبوط المقصود التالية للطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة في إقليمها،وتهبط الطائرة بعد ذلك في إقليمها والشخص الذي يدعى ارتكابه للجريمة لا يزال على متنها، 2) تتعرض سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها للخطر،أو يتعرض حسن النظام والانضباط على متنها للخطر، ب) بصفتها دولة المشغل، عندما تكون الطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلك الدولة،أو إذا لم يكن للمستأجر هذا المقر الرئيسي،يكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة . ثالثا – تنظر الدولة، عند ممارستها لاختصاصها القضائي باعتبارها دولة الهبوط، في ما إذا كانت الجريمة المعنية تشكل جريمة في دول المشغل . 3 – لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي اختصاص جنائي وفقا للقانون الوطني .