المادة 2

معرف المادة: 51585

رقم المادة : 2910

المادة 2 يستعاض عن الفقرة 3 من المادة 1 من الاتفاقية بما يلي : المادة 1 3 – لأغراض هذه الاتفاقية : أ‌) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها ولغاية اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم،وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة متواصلة حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على متنها ، ب‌) عندما لا تكون دولة المشغل هي نفسها دولة التسجيل، فان مصطلح دولة التسجيل على النحو الوارد في المواد 4 و 5 و 13 من الاتفاقية،يعني دولة المشغل .