المادة المادة 32

معرف المادة: 51578

رقم المادة : 2909

المادة المادة 32 1 ـ يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار مكتوب يوجه الى المدير العام . 2 ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار , ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب . 3 ـ لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية .