المادة المادة 8

معرف المادة: 51554

رقم المادة : 2909

المادة المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادتين 9 و 10 وبالإضافة إليهما, وطبقاً للفقرة 2 من المادة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , يجوز للدول الأطراف ان تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقيام بتلك الأنشطة . ويتعين عليها في هذا الصدد ان تفرض تطبيق ((القواعد)).