المادة المادة 4
لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه احكام هذه الاتفاقية , لقانون الإنقاذ او لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية :
(أ) اذا كان ذلك مرخصاً به من قبل السلطات المختصة , و
(ب) اذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية , و
(جـ) اذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال .