المادة المادة 2

معرف المادة: 51548

رقم المادة : 2909

المادة المادة 2 1 ـ تهدف هذة الاتفاقية الى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. 2 ـ تتعاون دول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. 3 ـ تحافظ دول الأطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من اجل مصلحة الإنسانية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 4 ـ تقوم دول الأطراف , منفردة او مجتمعة وفقاً لمقتضى الحال , باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي , والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة تحت تصرفها , على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها . 5 ـ يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة . 6 ـ يجب ان يتم ايداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه و على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل . 7 ـ يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالا تجاريا . 8 ـ وفقاً لممارسات الدول والقانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينطوي على تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الدول فيما يخص الحصانات السيادية , ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائرتها الحكومية . 9 ـ تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في المياه البحرية . 10 ـ يجب تشجيع الوصول , بشكل مسؤول وغير ضار , الى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي لأغراض المشاهدة والتوثيق ,من اجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته , الا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته . 11 ـ لا يجوز اتخاذ أي عمل او نشاط يجري الاضطلاع به استناداً الى هذه الاتفاقية أساساً للمطالبة بأي مطلب يتعلق بالسيادة الوطنية او بالاختصاص الوطني او لتأكيد هذا المطلب او للمنازعة فيه .