المادة السادسة عشرة :

معرف المادة: 51530

رقم المادة : 2904

المادة السادسة عشرة : تتعهد كل من الدول الأعضاء بمنح العاملين بالشركة وفروعها التراخيص اللازمة للدخول والإقامة والعمل، مع مراعاة ما يقتضيه النظام العام والأمن والصحة العامة.