المادة 40

معرف المادة: 51519

رقم المادة : 2907

المادة 40 جهة الإيداع المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية وما يُدخل عليها من تعديلات. ويبلّغ المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة الإيداع لهذه الاتفاقية، الدول الأطراف فيها، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة، بما يلي: (أ) إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 37؛ (جـ) أي تقرير يُعد عملاً بأحكام المادة 31؛ (د) أي تعديل للاتفاقية أو لملحقيها يعتمد وفقاً لأحكام المادتين 33 و34، وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل؛ (هـ) أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة 38؛ (و) أي إخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الانسحاب؛ (ز) أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية.